صوم كفارة قتل الخطأ على من تسبب في القتل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3532)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بينما كنت أقودُ شاحنتي متجهًا نحو الشمال – وكانت الطريق فردية، ولم أكن مسرعًا – قابلتني سيارة تقودها امرأةٌ معها طفلان، كانت تحاول اجتياز مجموعة مركبات، متجهة نفسَ اتجاهها جنوبًا، وكانت تقودُ بسرعة، فلما رأتْ شاحنتي ارتبكتْ، واصطدمتْ بالركن الأيمنِ مِن الجهة الأماميةِ لشاحنتي، مَا أدّى إلى وفاة الطفلين، فهل علي صياٌم، أمْ لَا؟ علمًا بأنّ التقرير المروري نفَى أيَّ خطأٍ أو مشاركة وقعتْ منِّي في الحادث.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكر، بأن سرعتك لم تتجاوز الحدَّ، وكنت متجهًا في الطريق الصحيح، والخطأ كان من السائقة للمركبة الأخرى، لعدم تقديرها المسافة التي يمكن أن تجاوز بها المركبات التي أمامها؛ فليس عليك صيام، ولا يلحقك إثم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/رجب/1439هـ
28/مارس/2018م