طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

ضم طريق لأرض مملوكة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3295)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ورثنا قطعة أرض محددة بدقة، ويحدها جنوبا مسلك ترابي، وليس داخلا في الميراث، وهو بعرض سبعة أمتار، وهو اليوم طريق يمر منه بعض الجيران، ليس لهم مسلك غيره، فيريد بعض الورثة ضم المسلك إلى الأرض الموروثة، مع فتح ممر بدله للجيران، وهو طريق رسمي اعتمدته الدولة، ولم يفتح بشكل رسمي إلى الآن، فهل يجوز ذلك؟ وإن لم يجز ضمه كله، فهل يجوز ضم أربعة أمتار من السبعة؛ لأنه قيل لنا إن المسلك عرفا لا يتعدى ثلاثة أمتار؟ وهل يجوز ذلك دون الرجوع إلى الجهات الرسمية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يحل لكم أخذ شيء من الطريق الخارجة عن حدود ملككم، مهما كانت المبررات، قال الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ( [النساء:29]، وفعل ذلك يُعدّ من الغلول؛ والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [آل عمران:161]، ومن الغصب والتعدي، المتوعد عليه بالعذاب الشديد يوم القيامة؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَن أخذ شبرًا من الأرضِ بغير حقّه، طُوِّقَهُ في سبعِ أرضينَ يومَ القيامة) [البخاري:2453،مسلم:1612]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شعبان/1438 هـ

15/مايو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق