طلب فتوى
الفتاوىالمسابقةالمعاملاتقضايا معاصرة

ضوابط المسابقات الجائزة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2774)

 

السيد/ مدير الإدارة التجارية بشركة ليبيانا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بشأن تزويدكم بفتوى شرعية، فيما يقوم به بعض مزودي الخدمات المضافة، لخدمات تقدم مسابقات للجمهور، مثل المشاركة في برامج راديو كروان، على الخدمة (99800)، وعلى التردد (94.1 MHZ)، حيث إنّ سعر الرسالة الواحدة المرسلة لرقم الخدمة هي: (2.500 د.ل)، وتقدم هذه الخدمة مسابقات للجمهور، عن طريق البرامج التي تبث على القناة، ويتم مراسلة المشاركين بالمسابقة والفائزين، وتقديم الجوائز لهم، مثل: الهواتف النقالة، وغيرها من الهدايا، فما حكم هذا النوع من المسابقات؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المسابقات النافعة، عن طريق الرسائل النصية أو الهاتف ونحو ذلك، جائزةٌ بشرطين:

1- أن لا تذهب الأرباح إلى الجهة التي تعطي الجائزة؛ لأنها حينئذ تكون من أعمال المقامرة والميسر.

2- أن لا يدفع المشترك فيها مالًا مقابل الاشتراك، زائدًا على التكلفة المعتادة للرسالة أو الاتصال؛ لأن المتسابق بهذا يكون إما غانمًا أو غارمًا، وهذا هو القمار.

وعليه؛ فالمسابقة بالصورة المذكورة غير جائزة، ولو كان موضوعها مباحًا، فالداخل فيها إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل، أو يربح ما دفعه غيره من المتسابقين إذا فاز، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

04/ربيع الآخر/1437هـ

14/يناير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق