طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق الخلع لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر وولي

رجعة غير صحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4309)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تلفظت بالطلاق أمام القاضي بقولي: هي طالق، وقد تنازلت الزوجة لي عن جميع حقوقها بمحض إرادتها، كما هو مبين في محضر الاتفاق، وحكم المحكمة المرفق، وقد أفتاني أحد علماء البلاد بأنَّ طَلَاقَهَا مني رجعيٌّ، وقمت بإرجاعها قبل انتهاء عدتها، وبحضور شهود، فهل الرجعة صحيحة؟ علما بأني طلقت قبل ذلك، بقولي: أنت طالق.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن الطلاق إذا حصل معه تنازل من قبل الزوجة عن حقوقها يعد خلعًا، ولو لم يقصد الزوج الخلع وينوه واعتقد أنه رجعي، جاء في العمل المشكور: “الطَّلَاقُ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَى عِوَضٍ وَلَوْ صُورَةً يَكُونُ بَائِنًا تَمَّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ أَمِ لَا. قَالَ خَلِيلٌ: وَبانَتْ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الطَّلَاقَ رَجْعِيّاً لاَ يُفِيدُهُ شَيْئاً مَا لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِصِحَّةِ الِارْتِجَاعِ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ” [العمل الشكور في جمع نوازل تكرور، للغلاوي الشنقيطي: 1/485]، وطلاق الخلع لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر وولي، قال ابن عبد الرفيع رحمه الله: “تَنْبِيهٌ: إِذَا رَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْمُخْتَلِعَة، فَلَابِدُّ مِن رِضَاهَا وَوَلِيّ وَصَدَاقٍ” [معين الحكام: 1/301].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فطلاقك الواقع في المحكمة خلعي، تَبِينُ به الزوجة منك بينونةً صغرى، وإرجاعك لها باللفظ فقط دون عقد جديد لا عبرةَ به، ومعاشرتك لزوجتك منذ أن طلّقتها الطلقة الثانية في المحكمة وأرجعتها معاشرة محرّمة، يجب الكفّ عنها؛ لأنّها ليست زوجة لك، لكن إذا حصل لك ولد من هذه المعاشرة المحرمة فإن الولد ينسب لك؛ للشبهة وعذرك بالجهل.

وعليه؛ فإذا أردت البقاء معها فلابد أن تستبرئها -أي تكف عن معاشرتها- لمدة ثلاث حيضات، ثم تجدّدُ العقد عليها إن شئت بصداقٍ ووليٍّ وشاهدين، مع العلم أنّه لم يبقَ لك -إن عقدت عليها- في العصمة الجديدة إلا طلقةٌ واحدة، وتحسب عليك الطلقتان الماضيتان، لأنك استنفدت من عصمتها اثنتين فلم تبق لك إلا واحدة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

(أعطيت هذه الفتوى بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى لاغية، ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية.)

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ربيع الآخر//1442هـ

07//12//2020م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق