طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم من قال لزوجته أنت طالق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2137)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قلتُ لزوجتي: “أنت طالق” مرة واحدة، ثم قمت بإرجاعها لعصمتي، ثم بعد مرور سنة قلتُ لها: “أنت طالق” مرة واحدة، وكان هذا قبل شهر، فهل أستطيع إرجاعها إلى عصمتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، إن لم تنقضِ عدتها – كما ذكرت – لقوله سبحانه وتعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) [البقرة:228].

قال ابن عبد البر رحمه الله: “إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه؛ فله مراجعتها، ما دامت في عدتها، وإن كرهَتْ، دون صداق، ولا ولي” [الكافي في فقه أهل المدينة:617/2].

وعليه؛ فيجوز لك إرجاع زوجتك من غير عقد جديد، بل بمجرد قولك: “رجعت زوجتي لعصمتي” ما دامت لم تخرج من العدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/ربيع الأول/1436هـ

2014/12/29م

     

 

فقرة 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق