طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم ادعاء الزوجة للطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2136)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوجت سنة 2008م، شهر (2)، وطلقني زوجي في ذات السنة، شهر (8)، وأتممت العدة الشرعية، ولا بينة لي على ذلك الطلاق، والآن الرجل المذكور غائب عن البلد من سنة 2011م، وحتى الآن، ولم يُعلم له مكان، فهل لي أن أطلب الطلاق، لغيبة الرجل المذكور (زوجي سابقا)؛ لما لحقني من ضرر جرّاء غيابه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذُكر، ولا بينة عند الزوجة تشهد بوقوع الطلاق، فلا تُقبل دعواها؛ لأن القول في الطلاق قول الزوج، ولأن العصمة بيده، قال ابن جزي رحمه الله: “إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق … وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج، وعليها منع نفسها منه جهدها…” [القوانين الفقهية:153/2]، وأمّا عن طلب الطلاق أمام القاضي، لما لحقك من ضرر جرّاء غيبة الزوج، فلا حرج فيه، رفعًا للضرر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، وقال الخرشي رحمه الله: “إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته، وهي في عصمته، ولو كان الضرر مرة واحدة، فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار، فإن شاءت أقامت على هذه الحالة، وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة؛ لخبر: (لا ضرر ولا ضرار)” [شرح الخرشي:9/4]، وفي غيبة الزوج عن زوجته المدّة المذكورة، ضررٌ بالغٌ، من حيث النفقةُ والمعاشرةُ، ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

70/ربيع الأول/1436هـ

2014/12/29م

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق