طلب الحق في الميراث، ودعوى كفر الوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1446)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوج والدي امرأة إيطالية، وأنجب منها بنتا سنة 1951م، مقيمة في إيطاليا، ثم تزوجت ابنته من إيطالي نصراني الديانة، وأنجبت منه ابنين، توفي أحدهما، والآخر عمره الآن 35 سنة، ولا نعرف ديانته، ولأبي زوجة أخرى من ألمانيا، أنجبت طفلتين؛ الأولى من مواليد 1975م، والثانية من مواليد 1980م، تقيمان في ألمانيا منذ الولادة، قامت البنات برفع دعوى لتصفية الميراث في ليبيا، فطلبنا إثباتا بإسلام البنات، فهل للبنات ميراث، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن الكافر لا يرث المسلم ولا العكس؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا)[البخاري:6764].
وبناء على ذلك؛ فإذا ادعى الورثة الإسلام، فإنهم يصدقون إلا إن ثبت عنهم عكس ذلك، والبينة على من ادعى أنهم غير مسلمين، قال أشهب رحمه الله في رجل قال عند موته: مسلمو رقيقي أحرار، فلما مات الرجل ادعى رقيقه كلهم أنهم مسلمون، وادعى ولد الميت أنهم كلهم نصارى، وليست ثم بينة تعرف من كان مسلما، ولا من كان منهم نصرانيا، على من تكون البينة؟ قال أشهب رحمه الله: “البينة على الورثة أنهم نصارى، إذا ادعى العبيد أنهم مسلمون”[البيان والتحصيل:486/14]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/شوال/1434هـ
2013/9/2م