طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمغارسة

عقد مغارسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (937)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         أرض مشتركة، اتفق مالكوها وهم: (م، وع.ج)، على مغارستها لـ(ل وأخيه ح)، علمًا بأن الأخيرين لا يملكان فيها شيئًا، إلا ما كان بالمغارسة، على أن يكون نصيب مالكي الأرض والغارس لكل واحد منهم الثلث، على ما هو مبين بالوثيقة المرفقة، فقام الغارس بغرس بعضها، ولم يغرس الباقي، وعند القسمة ادعى الغارس أن له الحق في حصتين مع مالك الأرض، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

            فإن كان الحال كما ذكر السائل، وتم عقد المغارسة بين الغارس ومالك الأرض، ووفّى الغارس بما تعاقد عليه من العمل المتفق عليه، فيقسم بينهما، وتكون القسمة في الشجر والأرض، على ما ذكر في وثيقة المغارسة، قال ابن عبد البر: “لا يجوز أن يدفع الرجل أرضًا إلى رجل يغرسها شجرًا، فما أظهر الله فيها من شجر مثمر بينهما نصفين، على أن رقبة الأرض لربها على ما كانت، هذا مما لا يجوز … وأما الذي يجوز من ذلك؛ أن يعطيه أرضه على أن يغرسها شجرًا معلومًا من الأصول الثابتة، كالنخل، والأعناب، وشجر التين، والزيتون، والرمان، وما أشبه ذلك من الأصول، فما أنبت الله فيها من الشجر، وتمَّ وأثمر، فذلك بينهما بأصله وقاعته من الأرض، على ما تشارطا عليه، إذا وصف النبات لشجر حدّاً معلومًا، ولو قالا: إذا أطعم الشجر، كان حدًّا” [الكافي: 267/2]، وتكون حصة المغارس ملكًا له، ولا يدخل في القسمة إلا ما غرس ونبت زرعه، قياسًا لها على الجعل، فإن غرس جزءًا من الأرض، وترك منها جزءاً، فلا حق له في القسمة إلا في الجزء الذي غرسه بالنسبة المتفق عليها مع مالك الأرض، قال الشيخ محمد عليش: “اعلم أن الأرض ثلاثة أقسام: … الثالث: الأرض البعيدة عن الغرس، فلا يستحق العامل شيئاً منها أيضاً، وإن لم يستثنها ربها [منح الجليل شرح مختصر خليل:419/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

14/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/24

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق