طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

استجلاب العمالة وفق القوانين المعمول بها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (993)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أريد إنشاء مكتب لاستجلاب العمالة، وفقاً للقوانين المعمول بها داخل البلد، على أن يتم أخذ مبلغ مالي مقطوع مرة واحدة فقط عن كل عامل، ويستمر في عمله دون دفع أي مبلغ آخر للمكتب، ويقوم العامل أو الجهة التي يعمل بها بدفع كافة المصاريف، وفق القوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا، وتنتهي مسؤولية المكتب بإنهاء كافة إجراءات الدخول والتسجيل، فما الحكم في ذلك؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

            فإنه يجب التقيد في ذلك بالقوانين واللوائح التي تضعها الدولة بشأن استجلاب العمالة، فما أجازته فهو جائز، وما لم تجزه فهو غير جائز، وإذا أجازت الدولة معاملة من هذا النوع، فينبغي الفصل بين الأجرة الخاصة بالمكتب، والمصاريف التي يتمم بها الإجراءات؛ لتكون الأجرة معلومة للطرفين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

24/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/6

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق