طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

على أي قيمةٍ يتم احتسابُ زكاة الكروتِ؟ بسعر شرائها، أم بسعرِ بيعها للتجار؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5055)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالاتِ، ولدينا مشروعٌ يعتمدُ على بيعِ كروتِ الدفع المسبقِ، حيث نشتري الكروتَ بسعر الجملةِ، ثم نبيعها بسعرٍ أكثر للتجَّار، وقد بلغ مخزونُ الكروت لدينا النصابَ، وزادَ على ذلك، ومضى عليه سنةٌ كاملةٌ، فعلى أي قيمةٍ يتم احتسابُ زكاة الكروتِ؟ بسعر شرائها، أم بسعرِ بيعها للتجار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الواجب في زكاة عروض التجارة عند إخراجها، أن تُقَوَّم بسعر الجملةِ في السوق عند وقت الزكاةِ على الصحيحِ، وهو أعدَل؛ لأنها القيمة الفعليةُ التي يملكها المُزَكِي يوم وجوبِ الزكاة، فقد قال جابر بن زيد رحمه الله عن مال التاجر: “قَوِّمْهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ يَومَ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَخْرِجْ زَكَاتَهُ” [الأموال لأبي عبيد: ص436]، وقال الزرقاني رحمه الله: “… وَتُقَوَّمُ بِغَيرِ إِجْحَافٍ بَلْ بِمَا تُبَاعُ بِهِ غَالِبًا” [شرح الزرقاني: 280/2].

عليه؛ فيجب على الشركة تقويم الكروت بسعر الجملةِ، المساوي لسعرِ السوق يوم الإخراج، وذلك لو أرادت أن تتخلص من مخزونها مرة واحدة في ذلك الوقت، فتلك القيمة هي التي تجب فيها الزكاة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//جمادى الأولى//1444هـ

20//12//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق