بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4021)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأةٌ، عن أم وابنين وبنت، والمطلوب: إجراء الفريضة الشّرعية على الورثة المذكورين، وتقسيم مبلغ مالي قدره: اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار ليبي (52500 د.ل).
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة أسهم (6)، صح منها للأم سهم واحد (1) السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لـكلّ واحد من الابنين سهمان (2)، ويصحّ منها للبنت سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول الآتي.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب الأم هو: (8750 د.ل) (ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ديناراً).
ــ نصيب كل واحد من الابنين هو: (17500 د.ل) (سبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار).
ــ نصيب البنت هو: (8750 د.ل) (ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ديناراً). والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
6 | 52500 دينارا | |
أم | 1 | 8750 دينارا |
ابن | 2 | 17500 دينارا |
ابن | 2 | 17500 دينارا |
بنت | 1 | 8750 دينارا |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07// ربيع الأول// 1441 هـ
04// 11// 2019م