الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 136
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2432)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع) عن أبيه: (س)، وعن إخوته الذكور، وعن أخواته الإناث، فمن يرث ومن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن الأب يرث جميع التركة تعصيبًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/شعبان/1436هـ
07/يونيو/2015م