طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 155

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2879)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك أباه وأمه وزوجته وابنين وبنتًا، ثم توفي الجد والجدة، عن أبناءٍ وبناتٍ وأولادِ الابن المذكورِين، فهل يرث أولاد الابن بعد وفاة جدهم أوجدتهم، مع وجود أعمامهم وعماتهم؟ علما بأن الجد كان يقول: “سوف أقسم على أولاد ابني من إرثي”، ولم ينفذ ذلك في حياته، فهل يعتبر هذا غرسًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن ميراث الابن المتوفى يقسم على ورثته، فيكون لأبيه السدس، ولأمه السدس، ولزوجته الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما ميراث الجد والجدة فيقسم على ورثتهما، الأحياءِ وقت وفاتهما من أولادهما، ولا يرث الأحفاد مع وجود أعمامهم؛ لحجبهم بهم، وأمّا ما قاله الجدُّ؛ مِن أنه سوف يعطي أولاد ابنه من تركته، ولكنه لم يفعل، فإن ذلك القول لا يعتبر هبةً، ولا وصيةً، ويندبُ إعطاء هؤلاء الأحفاد شيئًا من ميراث جدهم وجدتهم؛ لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/جمادى الآخرة/1437هـ

03/إبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق