طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملاتقضايا معاصرة

ما حكم العمولات التي تأخذها المصارف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2538)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم العمولات التي تأخذها بعض المصارف، وهي على النحو التالي:

           (1 دينار) عن كل مرتب يتم إيداعه.

           (نسبة 3 في الألف) عن كل عملية إيداع.

           (نسبة 3 في الألف) عن كل عملية إيداع نقدي لغرض صك مصدق، إضافة إلى: (5 دينار) عن كل صك مصدق.

           (نسبة 3 في الألف) عن أي عملية سحب نقدي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العمولة التي تؤخذ على السحب ينبغي حذفها؛ لأن السحب قد يكون على المكشوف، فتصير العمولة حينئذ زيادة على الدين، وتكون من الربا المحرم، والله  تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، وما عدا ذلك من العمولات فهي وإن كانت خالية من الربا فإنها لا تخلو من الاستغلال؛ بفرض المصرف شروطًا على العملاء، هي من شروط الإذعان، التي يفرضها الطرف القوي على الطرف الضعيف، وهم العملاء، الذين عادة لا يُستشارون ولا خيار لهم في قبول هذه العمولات أو ردها، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

والواجب الشرعي على جهات الاختصاص – مصرف ليبيا المركزي والحكومة – التدخل  لحماية الطرف الضعيف، ووضع قاعدة للعمولات التي تأخذها المصارف على الخدمات، تكون عادلة وموحدة، وتحفظ الحقوق المشروعة لكل الأطراف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1436هـ

06/سبتمبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق