طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 158

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2901)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي جدي (ق)، وترك ابنه (ر)، وابنتيه (ف) و(ع)، لاغير، أطلب إجراء الفريضة الشرعية لجدي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من أربعة أسهمٍ (4)، للأبناءِ تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها للابن (ر) سهمان (2)، ويصح منها لكل واحدةٍ من البنتين (ف) و(ع) سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/رجب/1437هـ

11/أبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق