طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالغصب والتعديالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

ما حكم بناء مسجد على أرض مغصوبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2902)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن سكان منطقة أولاد دياب نفيدكم بالتالي:

خلال المدة الماضية، تقدمنا إلى إدارة قاعدة معيتيقة؛ بشأن الموافقة على منحنا الإذن في تشييد مسجد، على قطعة أرضٍ خالية بالقاعدة، نظرًا لشغور المنطقة من المساجد، ولعدم وجود أرض خالية يُبنى عليها مسجد، وبعد البدءِ في إعمار المسجدِ بالمجهودِ الذاتي، قدم إلينا مجموعة من الشباب، يريدون منا إنشاء مغسلة وثلاجة للأموات، وعند معارضتنا لارتفاع التكلفة قالوا لنا: إن هذه الأرض مغتصبة، ولا يجوز لنا الصلاة بها أصلًا، نودّ منكم إصدار فتوى بالخصوص.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتحقق من حاجة المنطقة إلى مغسلة أو إلى مسجد – لفض النزاع الحاصل – يرجعُ فيه إلى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، فإنها الجهة المخولة من قِبل الدولة، والمسؤولةُ في هذا الشأن، ولديها لجنة مختصة يمكنها زيارة الموقع وعمل تقرير بالخصوص.

وإذا كانت الأرض مغصوبة كما ادعى أحد الأطراف، فلا يحل أن يبنى عليها لا مسجد ولا مغسلة إلا بعد الرجوع إلى أصحابها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/رجب/1437هـ

11/أبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق