فريضة شرعية 159
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2854)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ح)، عن زوجته (س)، وأولاده منها، وهم: (ك)، و(ص)، و(ش)، و(ف)، ومن غيرها: (ط)، و(ن)، لا غير، ثم توفيت (س)، عن أولادها: (ك)، و(ص)، و(ش)، و(ف)، أولاد (ح)، وابنها (هـ)، لا غير.
والمطلوب: تقسيم أرضٍ مساحتها (3740) مترًا مربعًا على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (720) سهمًا، صح منها لكل واحدٍ من (ك)، و(ص)، و(ش) أبناء (ح) (146) سهمًا، وصح منها لـ(ط) (126) سهمًا، وصح منها لـ(ن) (63) سهمًا،وصح منها لـ(ف) (73) سهمًا، وصح منها لـ(هـ) (20) سهمًا، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:
ـــ نصيب (ك) هو: (758.388) مترًا مربعًا.
ـــ نصيب (ص) هو: (758.388) مترًا مربعًا.
ـــ نصيب (ش) هو: (758.388) مترًا مربعًا.
ـــ نصيب (ط) هو: (654.500) مترًا مربعًا.
ــــ نصيب (ن) هو: (327.250) مترًا مربعًا.
ـــ نصيب (ف) هو: (379.194) مترًا مربعًا.
ـــ نصيب (هـ) هو: (103.888) مترًا مربعًا.
والقسمة موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.
9 10
(3740) مترًا مربعًا |
720 |
9 |
|
80 |
|
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
ـــــــــ |
ــــ |
ت |
10 |
زوجة (س) |
|
(758.388) مترًا مربعًا |
146 |
2 |
ابن |
14 |
ابن (ك) |
|
(758.388) مترًا مربعًا |
146 |
2 |
ابن |
14 |
ابن (ص) |
|
(758.388) مترًا مربعًا |
146 |
2 |
ابن |
14 |
ابن (ش) |
|
(654.500) مترًا مربعًا |
126 |
|
|
14 |
ابن (ط) |
|
(327.250) مترًا مربعًا |
63 |
|
|
7 |
بنـــــت (ن) |
|
(379.194) مترًا مربعًا |
73 |
1 |
بنت |
7 |
بنـــــت (ف) |
|
(103.888) مترًا مربعًا |
20 |
2 |
(هـ) ابن |
|||
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
05/جمادى الآخرة/1437هـ
14/مارس/2016م