الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 190
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3118)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ع)، وتركت أختها الشقيقة (ص)، وابن أخيها (م)، وبنتي أخيها (ن)، و(ل)، نرجو من دار الإفتاء إصدار فريضة شرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من سهمين (2)، يعود منها للأخت الشقيقة (ص) سهمٌ واحدٌ (1) النصف فرضًا، والباقي سهمٌ واحدٌ (1) لابن الأخ (م) تعصيبًا، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق.
ولا شيء لبنتي الأخ (ن)، و(ل)؛ لأنهما من ذوي الأرحام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
2 |
أخت شقيقة (ص) |
1 |
ابن أخ (م) |
1 |
|
|
|
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08/صفر/1438هـ
08/نوفمبر/2016م