فريضة شرعية 195
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3162)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي) ع)، وترك والدَه (م)، وأمَّه (ف)، وزوجته (ن)، وأولاده منها، وهم: (ح)، و(د)، و(أ)، و(ط)، و(ص)، و(س)، و(ش) لاغير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائتين وثمانية وثمانين سهماً (288)، صحّ منها للزوجة (ن)، ستة وثلاثون سهماً (36) الثمن فرضاً، وصحّ منها للأب (م) ثمانية وأربعون سهماً (48) السدس فرضاً، وصحّ منها للأم (ف) ثمانية وأربعون سهماً (48) السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فصحّ منها لكل ابن من الأبناء: (ح)، و(د)، و(أ)، و(ط)، و(ص) ستة وعشرون سهماً (26)، وصحّ منها لكل بنت من البنتين (س)، و(ش) ثلاثة عشر سهماً (13)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
12 |
|||
|
24 |
288 |
|
8/1 |
(ن) زوجة |
3 |
36 |
6/1 |
(م) أب |
4 |
48 |
6/1 |
(ف) أم |
4 |
48 |
ق.ع |
(ح) ابـن |
13 |
26 |
(د) ابـن |
26 |
||
(أ) ابـن |
26 |
||
(ط) ابـن |
26 |
||
(ص) ابـن |
26 |
||
(س) بنـت |
13 |
||
(ش) بنـت |
13 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/ربيع الأول/1438هـ
26/ديسمبر/2016م