فريضة شرعية 196
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3163)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، وترك زوجته (ف)، وأولاده من غيرها، وهم: (ع)، و(ج)، و(س) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعين سهماً (40)، صحّ منها للزوجة (ف)، خمسة أسهمٍ (5)، الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فصحّ منها لكل ابنٍ من الابنين (ع)، و(ج) أربعة عشر سهماً (14)، وصحّ منها للبنت (س) سبعة أسهمٍ (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
5 |
|||
|
8 |
40 |
|
8/1 |
(ف) زوجة |
1 |
5 |
ق.ع |
(ع) ابـن |
7 |
14 |
(ج) ابـن |
14 |
||
(س) بنت |
7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/ربيع الأول/1438هـ
26/ديسمبر/2016م