فريضة شرعية 197
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3181)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي لي أخٌ غير شقيق، وليس له أولادٌ، والأبُ والأمُ توفيا قبله، وله شقيقٌ توفي قبله أيضًا، وترك المتوفَّى زوجة، وأختين شقيقتين،وأخوين لأب، وأختين لأب، فكيف توزع تركتهُ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (72) سهماً:
صحّ منها للزوجة (18) سهماً الربع فرضاً.
وصحّ منها للشقيقتين (48) سهماً الثلثان فرضاً، فيكون لكل واحدةٍ منهما (24) سهماً.
والباقي (6) أسهم، للإخوة لأبٍ تعصيباً، للذكرِ مثل حظِّ الأنثيين، فيصحّ لكل واحدٍ من الأخوين لأب سهمان (2).
ويصحّ لكلّ واحدةٍ من الأختين لأب سهمٌ واحدٌ (1).
تمام القسمة، كما هو موضحٌ بالجدولِ المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6
|
12 |
72 |
|
4/1 |
زوجـــــــــة |
3 |
18 |
3/2 |
أخت شقيقة |
4 |
24 |
أخت شقيقة |
4 |
24 |
|
الباقي تعصيباً |
أخ لأب |
1 |
2 |
أخ لأب |
2 |
||
أخت لأب |
1 |
||
أخت لأب |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1438 هـ
16/يناير/2017م