طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق عن طريق كتابة رسالة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3179)

 

السيد/ رئيس القلم بمحكمة باب بن غشير الجزئية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص القضية المرفوعة من الزوجة (س)، ضد زوجها (ص)، واستفساركم عن مدى وقوع الطلاق عن طريق رسالة مِن الزوج لزوجته عبر الهاتف النقال، كتب فيها: (أنت مطلقة بالثلاثة)، وقول الزوج إنه لم يقصد بها إيقاع الطلاق ثلاثا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق بالكتابة يقع، ولو لم يُتلفظ به؛ لأنه وسيلة من وسائل التعبير، قال الدردير رحمه الله: “(وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على الطلاق بكتابته، فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق” [الشرح الكبير:384/2]، واللفظ الصريح المحدد بعدد الطلقات يقع به الطلاق، ويحسب العدد، ولا يحتاج إلى نية.

وعليه؛ فتكون الزوجة المسماة (س) قد بانت مِن زوجها المسمى (ص) بينونةً كُبرى، بقوله: (أنت مطلقة بالثلاثة)، ولا تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلقَها، أو يموت عنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1438 هـ

16/يناير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق