الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 216
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (3380)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، وترك زوجته (ز)، وابنه (ع)، وابنته (ف)، ثم توفي الابن (ع)، وترك أمه (ز)، وزوجته، وثلاثة أبناء وبنت، ثم توفيت الزوجة (ز)، وتركت ابنتها (ف) وأولاد ابنها (ع) المذكورين، فهل يرث أولاد الابن (ع) في جدتهم (ز)، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان ورثة المتوفاة (ز) محصورين في من ذكر، فإن ابنتها (ف) ترث النصف فرضًا، والنصف الباقي يقسم على أولاد ابنها (ع) تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1439هـ
02/أكتوبر/2017م