طلب فتوى
البيعالشركةالفتاوىالمضاربةالمعاملات

مراجعة عقد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3388)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تعاقد الطرفُ الأول (العامل)، الذي لديه القدرة الفنية والتقنية، لبرمجة وإدارة المشروع، مع الطرف الثاني (المموّل)، الذي لديه القدرة المالية لدخول المشروع، على إبرام عقد شراكة في خدمة الرسائل القصيرة، للمصحات ومصارف الدم والمختبرات، والأنشطة التجارية الأخرى، وتم الاتفاق على عدة بنود، نرفقها لكم للنظر في موادها، ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية.

وقد جاء في بنود العقد المرفق ما يلي:

– جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة ما مضمونها: [الخسائر: يتحمل كلا الطرفين الخسائر بنسبة متساوية 50% لكل طرف].

والجواب عن هذا:

فإن تحميل الخسائر واشتراطها في عقد الشراكة يفسدها؛ لأنّ العامل في المضاربة – عند الخسارة – لا يخسر إلا جهده، ولا يجوز أن يُضمن شيئا، إذا لم يكن منه إهمال ولا تفريط.

وجاء في المادة الحادية عشر: [مدّة بداية المشروع وتنفيذ العقد أربعة أشهر، ويتحمل الطرف الأول وحده مسؤولية التأخير، ويلتزم ويتعهد بدفع غرامة تأخير، بواقع (5000 د.ل) عن كل شهر تأخير].

والجواب عن هذا:

فإن عقود المضاربة والمشاركة هي من العقود الجائزة ولا تلزم إلا بدفع المال، فالترك قبل دفع المال جائز للطرفين ولصاحب رأس المال أخذ كفيل من العامل، على أنه إذا تعدى أو فرط ضمن، أمّا ضمان الخسارة التي تحصل من غير تعدٍّ ولا تقصير ولا تفريط، وفرض غرامة مالية، فلا يجوز؛ لأنه مِن أكلِ أموال الناس بالباطل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1439هـ

02/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق