فريضة شرعية 227
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3452)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن أم، وأختين لأم، وأخ شقيق، وثلاث أخوات شقيقات، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثلاثين سهماً (30)، يصحّ منها للأم خمسة أسهم (5)، االسدس فرضاً، ويصحّ منها للأختين للأم عشرة أسهم (10)، الثلث فرضاً، فيصح لكل واحدة منهما خمسة أسهم (5)، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح للشقيق ستة أسهم (6)، ويصح لكل واحدة من الشقيقات الثلاث ثلاثة أسهم (3)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
5
|
6 |
30 |
|
6/1 |
أم |
1 |
5 |
3/1 |
أخت لأم |
1 |
5 |
أخت لأم |
1 |
5 |
|
الباقي تعصيباً (5) |
أخ شقيق |
3 |
6 |
أخت شقيقة |
3 |
||
أخت شقيقة |
3 |
||
أخت شقيقة |
3 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
22/ربيع الآخر/1439هـ
09/يناير/2018م