طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

كيفية التخلص من المال الحرام؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3451)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجلٌ يعمل على شاحنة لنقل الوقود، قام ببيع الوقود في السوق السوداء، وربح منها ربحا كثيرا، واستثمر بعض هذا المال، والآن ندم وتاب، فما حكم المال الذي اكتسبه واستثمره؟ وكيف يتخلص منه؟        الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمال الذي اكتسبه من بيع الوقود لا شك أنه مال محرّم؛ لأن الدولة تدعم هذه السلعة لأجل مصلحة الناس، وتدفع من أجل ذلك من الأموال العامة، فإذا باعها ناقلها والمسؤول على إيصالها، أو تواطأ مع آخر لبيعها في السوق السوداء؛ فإنهم قد أخلوا بالعقد، وأضروا بالناس، وأكلوا أموال المسلمين التي تدفعها الدولة لدعم هذه السلع بالباطل، وهذا العمل يُعدّ خيانة منهم للأمانة، التي اؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}، فلا يجوز المشاركة في هذا الأمر، ولا المعاونة عليه، قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

وعليه؛ أن يقوم بعملية جرد لما معه من المال، ويقدر ما دخله من الحرام تقديراً دقيقاً، يحتاط فيه لنفسه، فإذا عرف ما معه من الحرام، وكانت الجهة مُعينةً كمؤسسة النفط، فالواجب ردّه إليها، وإن تعذر رده إلى الجهة المعينة تصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة؛ كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك، هذا فيما يتعلق بأصل المال الذي اختلسه فإنه يجب عليه أن يتخلص منه جميعه، وعليه أن يستعين في التخلص منه بمن يثق به ليضعه موضعه الصحيح، أما إن كان ربح من هذا المال الذي اختلسه في تجارة أو نحوها، فالربح لا يجب عليه التخلص منه، بل يجوز له تملكه، وينصح بأن ينفق منه طواعية توبة لله مما اقترفه، و ليس ذلك بواجب عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ربيع الآخر/1439هـ

02/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق