فريضة شرعية 229
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3473)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام شخص بتقديم الأوراق المطلوبة ودفع المبلغ المطلوب للمصرف، للحصول على مخصص الأربعمائة دولار، ثم توفي قبل صدور البطاقة، والآن صدرت البطاقة؛ فكيف يتم التصرف في المبلغ الذي تحتويه، من حيث الميراث وعدمه؟ علما بأنه مات عن أم وزوجتين وابنين وبنت، وأبناؤه بالغون، وينفقون على أنفسهم مع سكناهم معه، وبنته موظفة، والبطاقة بها ألفان وأربعمائة دولار.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مَن دفعَ للمصرف مالًا للحصول على مخصص أرباب الأسر مِن النقد الأجنبي، فإنه يكون قد وكل المصرف في صرف هذا المال إلى العملة الأجنبية، فالمالُ مالُه، دينارًا كان أو دولارا، فإذا مات كان ميراثًا لورثته جميعا من بعده، حسب الفريضة الشرعية.
والظاهر أن هذا المخصص حق لرب الأسرة، وليس مشتركا مع عائلته، وإن كان يزيد وينقص بحسب عددهم، وذلك حتى يتحقق العدل بين أرباب الأسر، فلا يسوى بينهم مع التفاوت في أعداد من يعولون.
وإذا كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائتين وأربعين (240) حصة، صح منها للأم أربعون (40) حصة، السدس فرضا، وصح منها للزوجتين ثلاثون (30) حصة؛ الثمن فرضا، فيصح لكل واحدة منهما خمس عشرة (15) حصة، والباقي مائة وسبعون (170) حصة، للأولاد تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الابنين ثمانية وستون (68) حصة، ويصح منها للبنت أربع وثلاثون (34) حصة؛ تمام القسمة.
وعليه؛ فيكون نصيب كل وارث من رصيد البطاقة البالغ ألفين وأربعمائة (2400) دولار، كالتالي:
ـ الأم: أربعمائة (400) دولار.
ـ لكل زوجة: مائة وخمسون (150) دولارا.
ـ لكل ابن: ستمائة وثمانون (680) دولارا.
ـ البنت: ثلاثمائة وأربعون (340) دولارا.
والله أعلم.
وفيما يلي جدول يبين الفريضة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
10
|
|
24 |
240 |
2400 دولار |
1/6 |
أم |
4 |
40 |
400 |
1/8 |
زوجة |
3 |
15 |
150 |
زوجة |
15 |
150 |
||
|
ابن |
17
|
68 |
680 |
ابن |
68 |
680 |
||
بنت |
34 |
340 |
||
|
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/جمادى الأولى/1439هـ
23/يناير/2018م