طلب فتوى
الإجارةالضمانالفتاوىالمعاملات

لا ضمان على الأجير إلا بتفريطه

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

رقم الفتوى (3472)

 

 

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عملت أجيرا بمكتب للحوالات الداخلية، واشترط عليَّ صاحب العمل تحمل المسؤولية، وتم السطو عليَّ بقوة السلاح، وأخذوا مني المال وجميع ممتلكاتي الخاصة، فطالبني صاحب العمل بماله بناء على الشرط، ويطالبني بالقيمة المسروقة، على أن يتحمل هو 20% منها فقط، علما بأن قيمة المسروق (17800) دينار ليبي، فما حكم ذلك؟

 

الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 

أما بعد:

 

فالأصل المقرر عند الفقهاء أن يد الأجير يد أمانة، وليست يد ضمان، فلا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط والتقصير؛ قال خليل رحمه الله عن الأجير: “وَهُوَ أَمِينٌ فَلَا ضَمَانَ” [المختصر:206]، واشتراط الضمان على الأجير لا عبرة به؛ قال الخرشي رحمه الله: “وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنَّهُ إذَا ضَاعَ شَيْءٌ فِي دَارٍ يَضْمَنُونَهُ” [شرح خليل:27/7].

 

وعليه؛ فلا يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بما أُخذ من المحل، بغير تفريط منه ولا تعدي، والله أعلم.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

 

أحمد محمد الكوحة

 

أحمد ميلاد قدور

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

 

مفتي عام ليبيا

 

06/جمادى الأولى/1439هـ

23/يناير/2018م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق