طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4263)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (س)، عن زوجته (ف) وأولاده، وهم: (ص)، و(ع)، و(ق)، و(ل)، و(ح)، و(ز)، و(خ)، و(ن)، و(ج)، و(ت)، و(غ) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من مائة وثمانية وعشرين سهماً (128)، صح منها للزوجة (ف) ستة عشر سهماً (16) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحدٍ من الأبناء: (ص)، و(ع)، و(ق)، و(ل)، و(ح)، أربعة عشر سهماً (14)، ويصح منها لكل واحدة من: (ز)، و(خ)، و(ن)، و(ج)، و(ت)، و(غ) سبعة أسهم (7) تمام القسمة، والقسمة موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  16  
  8 128
8/1 (ف) زوجة 1 16
 

 

الباقي

تعصيباً

(16)

(ص) ابــــن  

 

7

14
(ع)  ابــــن 14
(ق) ابــــن 14
(ل) ابـــن 14
(ح)  ابن 14
(ز) بنت 7
(خ)  بنت 7
(ن)  بنت 7
(ج)  بنت 7
(ت)  بنت 7
(غ)  بنت 7

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//ربيع الأول//1442هـ

25//10//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق