طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يرث الرجل مطلقته المتوفاة في عدتها من طلاق بائن؟

طلاق القاضي بائن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4264)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلَّق القاضي ابنة أختي بتاريخ: 01/03/2020م؛ لاستحالة دوام العشرة، ونص الحكم: “حكمت المحكمة حضوريًّا للمدعية وغيابيا للمدعى عليه: تطليق المدعية … من المدعى عليه زوجها … لاستحالة دوام العشرة”، وفي يوم 18/03/2020م تعرَّضَتْ لحادث سير توفيت على إثره، فهل يرثها زوجها الذي طُلِّقت عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تطليق القاضي يعدُّ نافذًا، ويقع الطلاق به بائنًا بينونةً صغرى، لا يملك الزوج فيه الرجعة، قال العدوي رحمه الله: “وَكُلُّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْقَاضِي فَهْوَ بَائِنٌ” [حاشية العدوي على الكفاية: 2/51].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فتطليق القاضي لابنة أختك يقع به الطلاق طلاقًا بائنًا، ولا يرثُها زوجها الذي طُلِّقَتْ عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

أعطيت هذه بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى ملغاة، ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية.

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//ربيع الأول//1442هـ

25//10//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق