بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4408)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأة، وتركت خمس بنات، وأولاد ابنها الذي توفي قبلها، وهم أربعة أبناء وبنت، فكيف يقسم ميراثها؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن للبنات الخمَس الثلثين فرضًا، والباقي لأولاد الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعليه؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من مائة وخمسة وثلاثين سهماً (135) ، صحّ منها لكل واحدةٍ من البنات الخمس ثمانية عشر سهماً (18) ، وصحّ منها لكل واحدٍ من أبناء الابن الأربعة عشرة أسهمٍ (10)، وصحّ منها لبنت الابن خمسة أسهمٍ(5) ، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
45 | ||||
3 | 135 | |||
|
3/2
(5) |
بنت |
2
|
18 |
بنت | 18 | |||
بنت | 18 | |||
بنت | 18 | |||
بنت | 18 | |||
الباقي تعصيباً
(9) |
ابن ابن |
1 |
10 | |
ابن ابن | 10 | |||
ابن ابن | 10 | |||
ابن ابن | 10 | |||
بنت ابن | 5 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//رجب//1442هـ
04/03//2021م