بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4456)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن سبعةِ أبناءٍ، وبنتين، وتركَ أرضًا مساحتها (1.1334 هـ) هكتارٌ واحدٌ وألفٌ وثلاثمائة وأربعة وثلاثون متراً مربعاً، فما نصيب كل وارث في هذه الأرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة عشر سهماً (16)، للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحد من الأبناء السبعة سهمان (2)، و لكل واحدة من البنتين سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب كل واحد من الأبناء السبعة هو: (1416.75) متراً مربعاً.
ــ نصيب كل واحدة من البنتين هو: (708.375) متراً مربعاً.
والقسمة موضحة بالجدول المرفق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
16 | (1.1334) هكتـــاراً | |
ابن | 2 | (1416.75) متراً مربعاً |
ابن | 2 | (1416.75) متراً مربعاً |
ابن | 2 | (1416.75) متراً مربعاً |
ابن | 2 | (1416.75) متراً مربعاً |
ابن | 2 | (1416.75) متراً مربعاً |
ابن | 2 | (1416.75) متراً مربعاً |
ابن | 2 | (1416.75) متراً مربعاً |
بنت | 1 | (708.375) متراً مربعاً |
بنت | 1 | (708.375) متراً مربعاً |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//شعبان//1442هـ
11//04//2021م