بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4490)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخوين لأب وأختين لأب، والمطلوب إجراءُ فريضة شرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وعشرين سهمًا (24)، صح منها للزوج ستة أسهم (6) الربع فرضًا، وللبنت اثنا عشر سهمًا (12) النصف فرضًا، والباقي للإخوة لأب تعصيبًا للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الأخوين سهمان (2)، ويصح لكل واحدة من الأختين لأب سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6 | ||||||
4 | 24 | |||||
زوج | 1 | 6 | ||||
بنت | 2 | 12 | ||||
أخ لأب |
1
|
2 | ||||
أخ لأب | 2 | |||||
أخت لأب | 1 | |||||
أخت لأب | 1 | |||||
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//رمضان//1442هـ
27//04//2021م