بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4609)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن ابنٍ وبناتٍ، ثم توفي الابنُ وتركَ ابنًا، فهل يرث هذا الابن مع عماته بالتعصيب، أم يرثُ مِن أبيه فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر؛ فإن تركة المتوفى الأول (الأب) تقسم على ابنه وبناته تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تنتقل حصة المتوفى الثاني (الابن) إلى ابنه تعصيبًا، ولا يرث ابن الابن من جدّه، إنما يرثُ حصة أبيه من جدّه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//محرم//1443هـ
24//08//2021م