طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

حجب الأخوة لأب بالأخوة الأشقاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4722)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل عن إخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، وأخ لأم، وأخ لأب، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟

الجواب:

فإن كان الحال كما ذكر؛ فإن الأخ لأم له السدس فرضًا، وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيبًا، أما الأخ لأب فلا يرث؛ لأنه محجوب بالإخوة الأشقاء الذكور، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ربيع الآخر//1443هـ

28//11//2021م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق