بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3776)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأة عن ثلاثة إخوة لأب، وأختٍ لأب، وأختين لأم، وأبناء إخوة أشقاء، فمن يرث؟ ومن لا يرث من المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وأربعين سهمًا (42)، صح منها للأختين لأم أربعة عشر سهمًا (14) الثلث فرضًا، لكل واحدة منهما سبعة أسهم (7)، والباقي للإخوة لأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل أخ لأب ثمانية أسهم (8)، ويصح منها للأخت لأب أربعة أسهم (4)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء؛ لأنهم محجوبون بالإخوة لأب، والله أعلم.
14 | |||
3 | 42 | ||
3/1
(2) |
أخت لأم | 1 | 7 |
أخت لأم | 7 | ||
الباقي تعصيباً (7) |
أخ لأب | 2 | 8 |
أخ لأب | 8 | ||
أخ لأب | 8 | ||
أخت لأب | 4 | ||
م | أبناء أخش | محجوبون |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//جمادى الآخرة//1440هـ
05//02//2019م