بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5151)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (م)، عن زوجته: (ك)، وأبنائه: (و)، و(ع)، و(أ)، و(م) وبناته: (ل)، و(ر)، و(ح)، و(ن) لا غير، والمطلوب: تقسيم مبلغ مالي قدره: (5554.382 د.ل) (خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون دينارًا وثلاثمائة واثنان وثمانون درهما) على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة وتسعين سهما (96)، صح منها للزوجة (ك) اثنا عشر سهمًا (12)، الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لـكل ابن، وهم: (و)، و(ع)، و(أ)، و(م) أربعة عشر سهمًا (14)، ويصح منها لكل بنت، وهن: (ل)، و(ر)، و(ح)، و(ن) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.
عليه؛ فقسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
- نصيب الزوجة (ك) هو: (694.298 د.ل) ستمائة وأربعة وتسعون دينارًا ومائتان وثمانية وتسعون درهمًا.
- نصيب كل ابن من الأبناء، وهم: (و)، و(ع)، و(أ)، و(م) هو: (810.014 د.ل) ثمانمائة وعشرة دنانير وأربعة عشر درهما.
- نصيب كل بنت من البنات، وهن: (ل)، و(ر)، و(ح)، و(ن) هو: (405.007 د.ل) أربعمائة وخمسة دنانير وسبعة دراهم، والقسمة موضحة بالجدول الآتي:
8 | 96 | 5554.382 د.ل. | ||
(8/1) | زوجة (ك) | 1 | 12 | 694.298 د.ل. |
الباقي تعصيباً (12) | ابن (و) | 7 | 14 | 810.014 د.ل. |
ابن (ع) | 14 | 810.014 د.ل. | ||
ابن (أ) | 14 | 810.014 د.ل. | ||
ابن (م) | 14 | 810.014 د.ل. | ||
بنت (ل) | 7 | 405.007 د.ل. | ||
بنت (ر) | 7 | 405.007 د.ل. | ||
بنت (ح) | 7 | 405.007 د.ل. | ||
بنت (ن) | 7 | 405.007 د.ل. |
والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//شعبان//1444هـ
15//03//2023م