فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3566)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفِّيَ (ك)، وترك خمسةَ أولادٍ، وهم: (م)، و(ص)، و(ع)، و(ط)، و(ن)، وخمسَ بناتٍ، وهنَّ: (ل)، و(غ)، و(ف)، و(ق)، و(ش)، فما هو نصيبُ كلِّ وارثٍ ممن ذُكِرَ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضةُ الشرعيةُ إلى خمسة عشر سهمًا؛ للأولاد تعصيبًا، للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين، فيصح منها لكل ابنٍ (2) سهمان، ولكل بنتٍ سهمٌ واحدٌ تمام القسمةِ، كما هو موضَّحٌ بالجدوَل المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
15
ابن |
م |
2 |
ابن |
ص |
2 |
ابن |
ع |
2 |
ابن |
ط |
2 |
ابن |
ن |
2 |
بنت |
ل |
1 |
بنت |
غ |
1 |
بنت |
ف |
1 |
بنت |
ق |
1 |
بنت |
ش |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد عبد القادر علي
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/شعبان/1439هـ
29/إبريل/2018م