فريضة شرعية 50
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1200)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفيت امرأة عن بنتين، وأبناء وبنات ابن، وأبناء أخ، وابني عم، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للبنتين الثلثين فرضاً لتعددهن؛ لقول الله تعالى: )فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ( [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أعط ابنتي سعد الثلثين) [أحمد: 2720]، وما بقي يقسم بين أبناء وبنات الابن تعصيبا؛ لأنهم أقرب العصبة، ويكون للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وأما أبناء الأخ، وأبناء العم، ذكورا كانوا أو إناثا، فلا شيء لهم مع وجود أبناء الابن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق 2013/4/28 م