طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 49

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1196)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         توفي رجل وترك زوجتين، وثمانية أبناء، وأربع بنات، وله مرتب شهري من الحافظة، قدره (500) دينار، ومبلغ من المال، قدره (10000) دينار، علماً بأن المبلغ المالي هو نتيجة تراكم المرتب بعد وفاته، وتقدم ورثة المتوفَّى إلى الجهة المانحة للمرتب، فطلبت منهم الفريضة الشرعية، فما نصيب كل وارث من المرتب، ومن المبلغ المالي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الرجل، لا يعدُّ ميراثًا، وإنما يقسم على حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها عند الجهة المانحة، فإذا أرادت الجهة المانحة تقسيمه على الفريضة الشرعية، أو على أي وجه آخر، فلها ذلك.

            وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الفريضة قد انتهت إلى مائة وستين حصةً، صحّ منها لكل زوجة (10) حصص، كما صح منها لكلّ واحد من الأبناء (14) حصّة، وصحّ منها لكل واحدة من البنات (7) حصص، تعصيباً تمام الفريضة، ونصيب كل واحد منهم من (10000د.ل)، ومن المرتب الشهري، مبيَّن في الجدول التالي:

        

 

8

160

10000 دينار

500 دينار

زوجة

1

10

625

31.25

زوجة

 

 

10

625

31.25

ابن

7

14

875

43.75

ابن

 

 

14

875

43.75

ابن

14

875

43.75

ابن

14

875

43.75

ابن

14

875

43.75

ابن

14

875

43.75

ابن

14

875

43.75

ابن

14

875

43.75

بنت

7

437.5

21.875

بنت

7

437.5

21.875

بنت

7

437.5

21.875

بنت

7

437.5

21.875

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                     الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                               مفتي عام ليبيا

18 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق 2013/4/28 م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق