الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 68
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1471)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن عائلة (ز. ك)، المتوفَّى في 1994/6/19م، وترك من بعده زوجة، وابنين، وثلاث بنات، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد صحت الفريضة من ثمان حصص، صح منها للزوجة حصة واحدة، ولكل ابن حصتين، ولكل بنت حصة واحدة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/17م