فريضة 69
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1507)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ص)، وتركت ثلاث بنات؛ (ع) و(س) و(ج)، وابن ابن، وشقيقين، فما ميراث كل منهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى تسعة أسهم، صح منها للبنات الثلاثة الثلثان (ستة أسهم، لكل بنت سهمان) فرضًا؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)[النساء:11]، والثلث الباقي (ثلاثة أسهم) يأخذه ابن الابن تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6732،مسلم:1615]، وليس للأخوين الشقيقين شيء في الميراث؛ لوجود ابن الابن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/8م