بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4359)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤالان التاليان:
السؤال الأول: توفيت امرأة، وتركت أربع بنات وأختين شقيقتين، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة أسهمٍ (6)، صحّ منها للبنات الأربعة أربعة أسهم (4) الثلثان فرضًا، فيكون لكل واحدةٍ منهن سهمٌ واحدٌ (1)، والباقي سهمان (2) للشقيقتين تعصيبًا، لكل واحدةٍ منهما سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).
جدول رقم (1) الفريضة الأولى:
6 | ||
3/2 |
بنت | 1 |
بنت | 1 | |
بنت | 1 | |
بنت | 1 | |
الباقي
تعصيباً |
أخت شقيقة | 1 |
أخت شقيقة | 1 |
السؤال الثاني:
توفيت امرأة، وتركت ثلاث أخوات شقيقات فقط، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، ولم تترك المتوفاة غير أخواتها الشقيقات الثلاث، فإنهن يأخذن التركة كلها فرضًا وردًّا.
وعليه؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من ثلاثة أسهم (3) للشقيقات الثلاث فرضًا وردًّا، لكل واحدة منهن سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق رقم (2). والله أعلــم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
جدول رقم (2) الفريضة الثانية:
3 | ||
3/2 فرضاً
والباقي ردّاً |
أخت شقيقة | 1 |
أخت شقيقة | 1 | |
أخت شقيقة | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//جمادى الآخرة//1442هـ
17//01//2021م