طلب فتوى
2023البياناتبيانات مجلس البحوث الشرعيةصادر الدار

قرارُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ التابع لدار الإفتاء رقم (04) لسنة 1445هـ، بخصوصِ الأحكام المتعلقة بالمحافظِ الاستثماريةِ لدى صندوقِ الإنماء

قرارُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ التابع لدار الإفتاء رقم (04) لسنة 1445هـ، بخصوصِ الأحكام المتعلقة بالمحافظِ الاستثماريةِ لدى صندوقِ الإنماء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، أمَّا بعد:
فبالنظرِ إلى السؤالِ الموجهِ من السيد مدير صندوق الإنماء، بخصوصِ تكوينِ محافظَ استثماريةٍ، بناءً على كتاب الكاتب العام، لصالحِ الأُسرِ محدودةِ الدَّخل، وإيداع تلك المبالغِ لدى الاستثماراتِ التابعة للصندوق، التي تتمثل في مصانعِ القطاعِ العام، والشركاتِ الوطنيةِ، والودائعِ المالية لدى المؤسساتِ الماليةِ والمصارفِ التجاريةِ، بالإضافةِ إلى تكليفِ الصندوق بصرفِ توزيعاتٍ شهريةٍ تحتَ الحسابِ لأصحابِ المحافظ، على أن تسوَّى لاحقًا من العوائدِ التي سيتمُّ تحقيقُها مستقبلًا إنْ وُجدتْ.
وحيثُ إنه قد تمَّ صرفُ 7 ملياراتٍ و95 مليونًا تقريبًا، حسب ما جاءَ في مراسلةِ الصندوقِ.
وبعد مراجعةِ كتابِ الكاتب العام الموجهِ لصندوق الإنماء، قررَ المجلس ما يلي:
أولًا: النشاط المالي الذي تم تكليفُ صندوق الإنماء باستثمار أموال المحافظ فيهِ، منه ما هو مشروعٌ كمصانع القطاع العامِّ والشركات الوطنية، ومنه ما هو غير مشروع كالمصارفِ والسوقِ المالية؛ لاشتماله على الفوائدِ الرّبوية وبيعِ الديونِ والغررِ، واستثمارُ الأموال فيها لا يحلّ.
ثانيًا: هذا الاستثمارُ -بالإضافة إلى ما تقدّم- اشترطَ أمرًا محرمًا مفسدًا للعقدِ بالاتفاق، وهو ضمانُ الربحِ الذي تقرَّرَ صرفُه لأصحاب المحافظِ كل شهر، فإنّ ضمانَ الربح يخرجُ التعاقدَ مِن القراضِ والمشاركات المشروعةِ إلى فوائدِ الديونِ والغَرر، وهذا الاشتراطُ لا يحلّ إجماعًا.
ثالثًا: من لم يتحايل مِن أصحاب المحافظ على إدراجِ اسمه زورًا -وهو غير مستحق في الواقع- بأن كان ممَّن توفرتْ فيه شروطُ الاستحقاقِ فعلًا؛ فإنه يجوزُ له أخذُ أصلِ المبلغ الممنوحِ له من الدولة، وهو (30 ألفَ دينار أو غيرها حسب استحقاقه)، ويعدّ ذلك رزقًا ممنوحًا من الخزينة العامةِ للمحتاجينَ من الناس، ولأن مَن أُعطيَ شيئًا لصفةٍ فيهِ كالفقرِ ونحوهِ، فإنه يجوزُ له أخذه إذا وُجدتْ فيه تلك الصفةُ، وأمّا ما زادَ على أصل المبلغِ المستحقِّ، ممَّا كانوا يسمونهُ أرباحًا، فلا يحل له أخذه.
ومَن وصلَ إليه شيء زائدٌ على رأس مالهِ يجبُ عليه التخلصُ منه، بإنفاقهِ في مصالحِ المسلمينَ العامة، كالمستشفياتِ والمدارس ونحوها، لأنّ الله تعالى يقول: (وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ ‌رُءُوسُ ‌أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ) [سورة البقرة:279].
رابعًا: لا حقّ لأصحاب المحافظ في المطالبةِ باستمرارِ ما يُسمَّى أرباحًا على الحساب، حيثُ إنّ ما صرفَ في الماضي هو أكثرُ مِن رأس المالِ المودعِ لدى الصندوق، وهو 4 مليار دولار، تساوي في ذلك الوقت، 5 مليار دينار تقريبًا، حسبما جاء في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 210 لعام 2006 المذكورِ ضمنَ المرفقات، وحيث إنه لم يردْ في تقرير الصندوقِ أنه حققَ أرباحًا، فيكون ما صرفَ لأصحاب المحافظ -وهو 7مليارات وزيادة- هو أكثر مِن رأسِ المال، وهي زيادةٌ كانت تدفعُها الحكومة من عندها، فلم يبقَ لأصحاب المحافظ شيءٌ لدى الصندوق يطالبونَه به.
والله تعالى أعلم.
وصلى اللهُ وسلمَ وباركَ على سيدنا محمدٍ وآله وصحبهِ أجمعينَ.
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق