طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة ميراث

أحقية ملك أرض موروثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4069)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

بنى والدي (ع) بيتا بمصراتة في سنة (1969م)، بعد طلبه من عمه (ص) قطعة أرضٍ تكون من حصته في أبيه، والآن أبناء عمومتي يقولون إن الأرض لجدنا (ط)، بناءً على ما ورد في وثيقة الإقرار من عمنا (ص)، التي بيّن فيها أملاك إخوته وأبيه؛ لأنه الوحيد الذي يعلم أملاكهم في ذلك الوقت (1968م)، وهو ليس وكيلا عن غيره من الورثة، ويقولون إننا نرث في هذه الأرض المقام عليها البناء، وليست من نصيب (ع) في أبيه (ح)، علما بأن السيد (ع) وورثته لم ينازعهم أحد من الورثة طيلة السنين الماضية، إلا ما ذكره بعضهم مِن أنّ ابن عمه نبهه أن الأرض لجميع الورثة، وليست خاصة به، فأجابه بأن الأراضي كثيرة، فاستوفوا حصصكم منها، فمَن له الحق في الأرض؟ وما حكم البناء الواقع فيها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فالأرض المقام عليها البناء هي لـ(ط)، بناء على ما ورد في وثيقة الإقرار من أن الأرض له، وعليه تكون الأرض ميراثًا، وعلى الورثة أن يقسموا جميع ما يملكه (ط) والذي في ضمنه الأرض المقام عليها البناء، وأن يفرزوا حصة (ع) في أبيه (ح) من هذه الأرض، فإن كان قدر حظه من الميراث مساويًا لما عليه البناء اختص به (ع).

وعليه؛ يكون (ع) قد بنى في نصيبه من الميراث، قال التسولي رحمه الله: “فَإِذَا غَرَسَ الْغَارِسَ أَوْ بَنَى أَوْ قَلَعَ الْبُورَ وَالْغَابَةَ وَنَحْوهَا، وَكَانَ ذَلِكَ قَدْرَ حَظِّهِ فَقَط وَتَرَكَ قَدْرَ حَظِّ الآخَرِ الْمُمَاثِلِ لِمَا غَرَسَهُ وَبَنَاهُ وَقَلَعَهُ فِي الْجَوْدَة وَغَيرِهَا، فَإِنَّهُ يخْتَصُّ بِغَرْسِهِ وَتَقْلِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فِعْلاً لَو رُفِعَ إِلَى القَاضِي لَمْ يَفْعَلْ غَيرَهُ إِذْ ذَاكَ غَايَةُ الْمَقْدُورِ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِك فَفِعْلُهُ مَاضٍ كَمَا ذَكَرَ هَذِه الْقَاعِدَة أَبُو الْحسَن والبرزلي وَغَيرُهمَا” [البهجة:2/332]، أما إن كان ما عليه البناء أقل من حظه من الميراث، فهو شريك لباقي الورثة بما بقي له من حظه، وإن كان ما عليه البناء أكثر من حظه فباقي الورثة شركاء له في الزائد، والمعتبر في حساب الحصص بالمساواة والقلة والكثرة يوم التعمير والبناء؛ لأن (ع) بطلبه من عمه نصيبَه ليبني فيه، وجوابِه لابن عمه باستيفاء حقهم من نصيبه في باقي الأراضي، هو في الحقيقة طالبٌ لحصته من الميراث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25// ربيع الآخر// 1441هـ

22// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق