طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

حق الزوجة في بطاقة أرباب الأسر

ميراث بطاقة أرباب الأسر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4070)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي ابني وترك بطاقة أرباب الأسر، وقد بقي فيها حوالي 200 دولار، بعد أن صرف منها على علاجه في تونس، طالبت زوجته الآن بحصتها المخصصة لها في بطاقة أرباب الأسر، وهي (500) دولار، فهل ذلك من حقها؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالدولار المذكور مخصص لرب الأسرة، لإعانته على الإنفاق على أسرته بالمعروف، وتقدر الدولة هذه الإعانة بالنظر لعدد من يعولهم، فتزيد وتنقص، وليست هي من حق باقي أفراد الأسرة.

عليه؛ فيقسم المال المتروك سواء في بطاقة أرباب الأسر أو غيره على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، ولا حق للزوجة في المطالبة بالمخصص الأجنبي (500) دولار لنفسها، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25// ربيع الآخر// 1441هـ

22// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق