بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2891)
الإخوة/ شركة (م) للمحاماة والاستشارات القانونية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم بخصوص وكالتكم عن مديرة شركة (س)، وأنها أخذت تسهيلا ماليًّا سنة 2009م، من مصرف الصحاري، قيمته مائتان وخمسون ألف دينار، بفائدة ربوية قدرها (7%)، وحيث إن المؤتمر الوطني العام قد أصدر القانون رقم (1) لسنة (2013م)، بمنع المعاملات الربوية، وسؤالكم الأول: هل يشمل هذا القانون موكلتنا بصفتها الاعتبارية لا بشخصها؛ لأن نص المادة (7) من هذا القانون: (يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها، ابتداء من تاريخ 2015/1/1م)؟
والسؤال الثاني: هل يحق لها بصفتها الاعتبارية، الامتناع شرعا وقانونا عن دفع الفائدة الربوية؟ وهل لها الحق في استرجاع ما خصم من حسابها بعد صدور هذا القانون؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ على موكلتكم وشركائها التوبة النصوح، مِن هذا المنكر القبيح، الذي تجرّؤوا به على حرب الله ورسوله، ولا طاقة لهم بذلك، ومن تابَ تاب الله عليه، ثم التعجيل بالتخلص من عقد الربا، بقفل ملفه مع المصرف، وذلك بتسديد رأس المال كله دون فوائد، لكن دفعة واحدة، لا مؤجلا حسب الأقساط، وذلك لتتحقق التوبة من الحرام؛ فإن المعصية يجب تركها والإقلاع عنها دون تأخير، ولا يكون ذلك إلا بقفل ملف القرض الربوي نهائيًّا، ولو ببيع بعض الأملاك.
أما أن يؤخذ من القانون الصادر بإلغاء الربا ويترك، كأن يعمل به السائل في إلغاء الفوائد، ولا يعمل به في تسديد رأس المال دفعة واحدة، وإلغاء العقد المحرم؛ فهذا لا يحل، ومن يفعل ذلك فهو كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وكانت اليهود تفعله.
ولا يحل للمصرف أن يلزم السائل بسداد الفائدة الربوية المحرمة، بعد التوبة وصدور القانون؛ لأن الله تعالى يقول: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ( [البقرة:279]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/رجب/1437هـ
10/أبريل/2016م