طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

كيفية التصرف في البضائع المهربة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3438)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نفيدكم علما بأن الكتيبة (444) حرس حدود، تتبع القاطع الحدودي السادس بالزاوية، والإدارة الرئيسية ركن حرس الحدود، التابع لرئاسة الأركان العامة، والكتيبة مكلفة بحماية الحدود، من نقطة بشول شمالا إلى مشيقيق غربا، أي من 250 إلى 300 كيلومتر، من سنة 2011م إلى اليوم، وتضمن القرار رقم 55 لسنة 2013م إعادة تسمية العهدة، وتوفير بعض السيارات والتموين والوقود من إدارة ركن حرس الحدود، وبما أن الغرض الرئيس للتكليف هو منع التهريب، صدر قرار رقم (62/9/28) بتاريخ (9/1/2013م) من قبل آمر القاطع الحدودي السادس، بتخصيص نسبة من إيرادات التهريب للكتيبة، كالتالي: ثلث لأفراد الدورية، وثلث لمقر الكتيبة، وثلث للإدارة الرئيسية، وكان التهريب في ذلك الوقت يتركز على المواشي من تونس إلى ليبيا، وكانت الضريبة دينار واحد عن كل شاة.

وفي شهر مارس 2013م، توقفت مرتبات معظم الأفراد، وتوقف الدعم من جهات الاختصاص، واستمر أفراد الكتيبة في العمل وتسيير الدوريات، وإصلاح الأعطال الكثيرة بسبب وعورة الطرق وبعد المسافة، من حسابهم الخاص، وتم إحالة الفواتير إلى ركن حرس الحدود، ولم تسدد إلى اليوم.

مؤخرا تواصلنا مع آمر القاطع الحدودي بالهاتف، بخصوص دعم الكتيبة، فقال: دبروا أمركم، فتم اتخاذ التالي:

ـ عند القبض على المهربين يتم فتح محاضر تحقيق، وإطلاق سراحهم بعد التعهد بعدم تكرار ذلك.

ـ أخذ ضريبة بقيمة 5 دينارات عن كل شاة.

ـ تغريم أصحاب الآليات المهربة والمحملة بالبضائع والدخان بمبلغ مالي، حسب نوع الحمولة.

ـ التشديد أكثر في منع تهريب المواد الغذائية المدعومة والمخدرات والخمور والأدوية والحديد والأعلاف والزلط والأسلحة.

وتصرف الضرائب المحصلة في تأمين الوقود والتموين وإصلاح الأعطال والقرطاسية، علما بأن الكتيبة لا توجد بها أسلحة، وتم مخاطبة رئاسة أركان حرس الحدود بلا فائدة، ونعاني من أفراد وأجهزة أخرى تعمل على الحدود في نطاق تكليفنا وغيره، بلا تكليف من أي جهة، مما تسبب في إرباك عمل الكتيبة، فما حكم هذه الضرائب والإجراءات التي اتخذناها؟ وبماذا تنصحوننا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مقاومةَ ظاهرةِ التهريب التي باتت متفشية، أمرٌ مطلوبٌ، وهو منوطٌ بمن ولاّه الله تعالى أمرَ حماية النّاس، وحماية أرزاقهم؛ لما يترتب على التهريب من الضرر بالمال العام، واقتصادِ الدولة، وما تقومون به من ذلك جهادٌ مشروعٌ، تُشكَرون وتؤجَرونَ عليه.

وما يُضبط من قِبلكم من السلع المهربةِ، عليكم مصادرَتُها، ثم تسليمها لجهات الاختصاص، ولا يجوزُ لكم تملكُها أو بيعها، ولا تُترك لأصحابها مقابلَ أخذِ ضرائبَ عليها؛ لأنّ ذلكَ لا يكونُ رادعًا لهم، والمهربونَ المقبوضُ عليهم، عليكم تسليمُهم إلى جهات الاختصاص؛ ليعاقَبوا بالحبسِ تعزيرًا، بما يتناسبُ مع فسادهم وجرائمهم.

فإذا فشلتم في التواصل مع الجهات التي تتبَعونَها، وغلب على ظنكم استمرارُها في إهمالِكم وعدم دعمكم، فيمكنكم حينئذ التواصلُ مع اللجنة المركزية للأزمة، التي تشكلتْ في الفترة الأخيرة، لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، والتعاون معهم في محاربة جرائم التهريب، والاتفاق معهم بما يحقق المصلحة العامة للبلد، واستمرارَ الكتيبةِ في جهادِها.

وفيما يتعلق بالسلع المضبوطة؛ فللّجنةِ المركزيةِ أنْ تتعاملَ مع كلِّ حالةٍ منها بما يناسبها، وذلك بوضع آلية للتصرفِ في البضائعِ، بما يحقق المصلحة العامة، بعد التشاورِ مع أهلِ العلم، وسؤالهم عن كلِّ حادثةٍ على حِدةٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1439هـ

11/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق