طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالهبة

كيفية التصرف في مال متبرع به لشراء شيء معين تم توفيره أو الاستغناء عنه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3471)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طُلب من المصلين التبرع لشراء مولد كهرباء للمسجد، فتبرعوا، ولكن قبل الحصول على المبلغ المطلوب، اشترته للمسجد جهة خيرية، فكيف نتصرف في المال المجموع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ اللجنة المشرفة على المسجد، القائمة بجمع الصدقات من الناس، هي وكيل عن المتصدقين والمتبرعين، والأصل أن الوكيل ملزَمٌ باتّباع شرط موكله، وإلا كان متعدّيًا، يلزمه ضمان أموال موكله، وبما أن المال المجموع دفعه الناس لغرض معين، وهو شراء مولد؛ فلا يجوز صرفه في غيره، فعليكم الآن بعد الحصول على المولد ردُّ الأموال إلى أصحابها، أو استئذانهم في التصرف فيها في غرض أو أغراضٍ أخرى مشابهة؛ قال أصبغ رحمه الله: “سمعت ابن القاسم يقول عن مالك، فيمن هلك فلم يكن له كفن، فطلب له في الناس فجمع له عشرون درهمًا، فكفنه رجل من عنده، وبقيت الدراهم، فأراد غرماؤه أخذها أو ورثته، قال: ليس لهم ذلك وترد الدراهم إلى أهلها” [انظر: نوازل ابن سهل:ص136، والبيان والتحصيل: 295،294/2]، وقال أبو عبد الله المَوّاق رحمه الله: “وفي سماع عبد الملك فيمن أوصى بدنانير تنفق في بناء دار محبسة فاسْتُحِقَّتْ، أن الدنانير ترد إلى الورثة” [التاج والإكليل:649/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/جمادى الأولى/1439هـ

23/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق