طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالرهنالفتاوىالقرضالمعاملات

كيف يتخلص من القرض الربوي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3108)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قرضٌ ربوي قدره (23,300 د.ل)، ممنوح من المصرف التجاري الوطني؛ لبناء مسكن، ونسبة الفائدة (25%)، أي أنّ المبلغ المطلوب سداده قدره (29,125 د.ل)، وذلك على أقساطٍ، في أجل أقصاه خمسٌ وعشرون سنةً، وابتدأ خصم الأقساط شهريا في الموعد المحدد، وبالمقدار المحدد، شاملا الفوائد والمصروفات (أتعاب المصرف)، من سنة 2002م إلى شهر 8 من سنة 2016م، ولكن من شهر 5 سنة 2013م تم خصم القيمة بدون فوائد ومصروفات، بعد صدور قرار إعفاء القروض العقارية من الفوائد، وقيمة الخصم حتى اليوم (17,500 د.ل)، منها فوائد ومصروفات بقيمة (4,143 د.ل).

فهل سيتوقف المصرف عند قيمة القرض بعد صدور قرار الإعفاء؟ أم سيأخذ الفائدة؟

وما هي الطريقة الـمُرضِية للتخلص من القرض؟

وهل يجوز بيع المنزل المرهون للمصرف قبل فك الرهنية؟

وإذا جاز بيعه هل يلزم ذلك لأجل سداد باقي الأقساط دفعة واحدة؟ أم لا بأس في الاستمرار في دفع الأقساط في موعدها بعد صدور قرار الإعفاء من الفوائد؟

وهل يجوز صرف ثمنه في شراء بيت آخر أو مركوب، ونحو ذلك؟

وهل يجوز البيع بسعر السوق اليوم؟

وهل يلحق الإثم مشتري هذا البيت؟

علما بأن البيت ابتُدئ بناؤه بمالٍ حلال، ثم أُكمل بالقرض الربوي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ على المقترض التوبة النصوح مِن هذه المعصية؛ لأن الله تعالى قال: (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:279]، ثم عليه التعجيل بالتخلص من عقد الربا، بقفل ملفه مع المصرف، وذلك بتسديد المطلوب منه كله دفعةً واحدة، لا مؤجلا حسب الأقساط، وذلك لإنهاء العمل بالعقد الفاسد المحرم؛ لتتحقق التوبة من الحرام؛ فإن المعصية يجب تركها والإقلاع عنها دون تأخير، ولا يكون ذلك إلا بقفل ملف القرض الربوي نهائيًّا، ولو ببيع بعض الأملاك.

ويجوز بيع البيت بإذن المصرف؛ قال الحطاب رحمه الله: “فَبَيْعُ الْمَرْهُونِ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عَلَى رِضَا الْمُرْتَهِنِ” [مواهب الجليل:269/4]، وذلك بأي سعر أراده البائع، وله التصرف في ثمنه كيف شاء، بعد سداد القرض دفعة واحدة، ولا يلحق المشتري للبيت إثمٌ بشرائه؛ لأن الربا تعلق بذمة المقترض، ولا ينتقل مع البناء؛ قال أبو عبد الله الموّاق رحمه الله: “نقل ابن يونس في جامعه وابن أبي زيد في مختصره: قال مالك من قول أهل المدينة: إن من بيده مال حرام فاشترى به دارا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام” [التاج والإكليل:198/8].

ولا يحل للمصرف أن يلزم السائل بسداد الفائدة الربوية المحرمة، بعد التوبة وصدور القانون؛ لأن الله تعالى يقول: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ( [البقرة:279]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/صفر/1438هـ

07/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق